Call us now:
تقادم ـ دين شريك على شريك
إن ما يتقادم بثلاث سنوات هو الديون المترتبة لدائني الشركة على الشركة، أما تلك المستحقة للشركاء قبل بعضهم فتسري عليها القواعد العامة للتقادم.
(نقض رقم 148 تاريخ 9/3/1967 مجلة القانون 459 لعام 1967)
تقادم ـ دين شريك على شريك
إن ما يتقادم بثلاث سنوات هو الديون المترتبة لدائني الشركة على الشركة، أما تلك المستحقة للشركاء قبل بعضهم فتسري عليها القواعد العامة للتقادم.
(نقض رقم 148 تاريخ 9/3/1967 مجلة القانون 459 لعام 1967)