Call us now:
تقادم ـ سند تجاري
إن التقادم الثلاثي التجاري يشمل السندات التجارية بصورة مطلقة دونما تفريق بين ما أنشىء منها لغاية تجارية أو غير تجارية، ولا مجال للتخصيص بعد أن جاء النص مطلقاً، لأن المشرع اعتبر الأسناد التجارية من الأعمال التجارية بطبيعتها بصرف النظر عن موقعها.
(نقض رقم 164 تاريخ 30/3/1967 مجلة القانون ص463 لعام 1967)