Call us now:
تجارة ـ سفتجة ـ ساحب ـ احتجاج
إن الساحب في السفتجة لا ينزل منزلة محرر سند الأمر. وعليه، فإنه لكي يجوز له ان يدفع بمخالفة الحامل لمواعيد تقديم الاحتجاج، عليه أن يثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق (مادة 476/5 تجارة).
(نقض رقم 108 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص545 لعام 1967)