الاجتهادات الخاصة 432

تنفيذ ـ تبليغ
النص على تنفيذ الأحكام الصلحية دون حاجة إلى تبليغ، جاء مطلقاً حتى ولو كان الحكم صدر بمثابة الوجاهي ولم يبلغ إلى الخصم.

(استئناف دير الزور رقم 38 تاريخ 21/5/1967 محامون ص250 لعام 1967)