المادة 239

إذا كان من عرف البلد أو من مقتضى العقد أن لا نفقة للأرملة بعد وفاة زوجها بغير رضى الورثة فلها نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *