Call us now:
المادة 239
إذا كان من عرف البلد أو من مقتضى العقد أن لا نفقة للأرملة بعد وفاة زوجها بغير رضى الورثة فلها نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة
إذا كان من عرف البلد أو من مقتضى العقد أن لا نفقة للأرملة بعد وفاة زوجها بغير رضى الورثة فلها نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة