الاجتهادات الخاصة 435

تنفيذ ـ حجز احتياطي ـ إيداع
حجز المدين استحقاق الدائن حجزاً احتياطياً بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية يخرج من يد رئيس التنفيذ الحق في مطالبته بإيداع المبلغ صندوق الدائرة، لأن هذا الحق محصور بالحجز التنفيذي، ويبقى حق إلزامه بإيداع المبلغ صندوق المحكمة في يد المحكمة مصدرة الحجز الاحتياطي.

(استئناف حلب رقم 137 تاريخ 26/10/1966 محامون ص127 لعام 1967)