الاجتهادات الخاصة 436

تنفيذ ـ سند تنفيذي ـ عقد فتح اعتماد
لا يعتبر عقد فتح الاعتماد سنداً تنفيذياً إلا إذا تقدم المصرف معه بما يثبت استفادة المدين من هذا العقد حتى ولو نص في عقد فتح الاعتماد على إعطائه قوة السند التنفيذي.

(استئناف حلب رقم 143 تاريخ 2/10/1967 محامون ص447 لعام 1967)