Call us now:
تضامن ـ إثبات
من نتائج عدم افتراض التضامن وقوع عبء الإثبات على من يدعيه واعتباره غير قائم عند الشك وقصور الحكم الذي يقضي بدون دليل يوجب نقضه.
(استئناف حلب رقم 296 تاريخ 28/12/1966 محامون ص308 لعام 1967)
تضامن ـ إثبات
من نتائج عدم افتراض التضامن وقوع عبء الإثبات على من يدعيه واعتباره غير قائم عند الشك وقصور الحكم الذي يقضي بدون دليل يوجب نقضه.
(استئناف حلب رقم 296 تاريخ 28/12/1966 محامون ص308 لعام 1967)