المادة 376

لا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل إنقضاء عدتها الشرعية تسعين يوماً لا يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة ولا يوم العقد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *