Call us now:
المادة 376
لا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل إنقضاء عدتها الشرعية تسعين يوماً لا يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة ولا يوم العقد
لا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل إنقضاء عدتها الشرعية تسعين يوماً لا يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة ولا يوم العقد