Call us now:
تقادم ـ انقطاع
لا يعتبر كتاب المطالبة العادية قاطعاً للتقادم. أما التقدم إلى التفليسة، فيقطع التقادم بالنسبة للتفليسة دون غيرها.
(نقض رقم 186 تاريخ 5/6/1967 محامون ص324 لعام 1967)
تقادم ـ انقطاع
لا يعتبر كتاب المطالبة العادية قاطعاً للتقادم. أما التقدم إلى التفليسة، فيقطع التقادم بالنسبة للتفليسة دون غيرها.
(نقض رقم 186 تاريخ 5/6/1967 محامون ص324 لعام 1967)