Call us now:
تجارة ـ سفتجة ـ احتجاج
الدعوى لا تقوم مقام الاحتجاج، لصراحة المادة 480 تجارة بأنه لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حال ضياع السفتجة. والدفع بتأخر الحامل في تقديم الاحتجاج يجب أن يقترن بإثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق.
(نقض رقم 180 أساس 44 تاريخ 13/4/1967 محامون ص154 لعام 1967)