الاجتهادات الخاصة 447

تجارة ـ سند سحب
للمسحوب له ان يثبت وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه. وعبارة المادة 421 تجارة من حصر هذا الحق بالساحب إنما يقتصر على حالة ما إذا أهمل المسحوب له الإجراءات القانونية ورجع على الساحب وذلك ليبرأ من قيمة السحب بسبب الإهمال أو ليرجع عليه المسحوب له بسبب عدم وجود المقابل.

(نقض رقم 178 تاريخ 27/2/1967 محامون ص365 لعام 1967)