الاجتهادات الخاصة 448

حوالة حق ـ ضمان
ـ إن المحيل لا يضمن إلا وجود الحق وقت الحوالة، فلا يحق للمحال له الرجوع عليه إلا إذا كان الحق المحال به غير مستحق بذمة المحال عليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
ـ إن حكم الحوالة العادية للحق هو نقل المحال به من المحيل إلى المحال له بحيث تنقطع علاقة المحيل بالحق المذكور. وينحصر حق المحال له بمطالبته المحال عليه. ولا يحق للمحال له الرجوع على المحيل، إلا إذا كان الحق المحال به غير مستحق بذمة المحال عليه.

(نقض رقم 129 تاريخ 11/3/1967 مجلة القانون ص464 لعام 1967)