الاجتهادات الخاصة 449

حوالة حق ـ عدم الحاجة لرضاء المدين
إن حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين. أما ما جاء في المادة 305 تجارة من أن الحوالة لا تكون نافذة بحق المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها، فمعناه إتاحة الفرصة للمحال عليه للاحتجاج قبل المحال له بالدفوع التي يحق له التمسك بها تجاه المحيل، كأن يكون قد أوفى الدين أو يكون قد انقضى بأحد أسباب الانقضاء.

(نقض رقم 393 تاريخ 29/6/1967 مجلة القانون ص727 لعام 1967)