Call us now:
حساب جار ـ اتفاق ـ إرسال خلاصة الحساب
يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض. وعليه، فإن إرسال بيان من أحد الطرفين بخلاصة الحساب للآخر لا يفيد وجود عقد الحساب الجاري.
(نقض رقم 440 تاريخ 31/8/1967 مجلة القانون ص894 لعام 1967)