الاجتهادات الخاصة 451

حجز ـ طعن
تنظر محكمة الاستئناف في استئناف القرار الصادر بدائياً برد طلب الحجز في غرفة المذاكرة، كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة البداية عند إلقاء الحجز.

(استئناف حلب رقم 77 تاريخ 19/4/1967 محامون ص311 لعام 1967)