الاجتهادات الخاصة 452

حجز لدى الغير ـ تقرير ـ تعويض
إذا قرر المحجوز لديه خلافاً للحقيقة أن لا مال للمحجوز عليه تحت يده، ثم ثبت عكس ذلك ونشأ ضرر للحاجز نتيجة للتقرير المخالف للحقيقة، جازت مطالبته بالضرر.

(نقض رقم 366 تاريخ 5/12/1967 محامون ص470 لعام 1967)