الاجتهادات الخاصة 454

حيازة ـ حجية حكم
حجية الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة لا تتعدى تثبيت اليد أو رفعها، ولا تتجاوز ذلك إلى أساس الحق.

(نقض رقم 182 تاريخ 4/4/1967 محامون ص289 لعام 1967)