Call us now:
حيازة ـ تغيير الصفة
تغيير صفة الحيازة، الذي يجيز اكتساب الملكية بالتقادم، يجب إثباته. وإذا كانت الحيازة قد انقلبت من رهن إلى بيع، فإثبات البيع يغني عن التملك بالتقادم.
(نقض رقم 306 أساس 374 تاريخ 25/7/1967 محامون ص395 لعام 1967)
حيازة ـ تغيير الصفة
تغيير صفة الحيازة، الذي يجيز اكتساب الملكية بالتقادم، يجب إثباته. وإذا كانت الحيازة قد انقلبت من رهن إلى بيع، فإثبات البيع يغني عن التملك بالتقادم.
(نقض رقم 306 أساس 374 تاريخ 25/7/1967 محامون ص395 لعام 1967)