الاجتهادات الخاصة 456

عقار ـ اكتسابه بالإرث ـ أجور وثمار
لئن كان أثر اكتساب ملكية عقار بالإرث لا يبدأ إلى اعتباراً من التسجيل، إلا أن ذلك لا يشمل حق المطالبة بالأجور والثمرات واسترداد الحيازة التي هي من الحقوق الشخصية.

(نقض رقم 2976 تاريخ 30/11/1966 مجلة القانون ص93 لعام 1967)