الاجتهادات الخاصة 705

إيجار ـ تخلية ـ بطاقة
تقصير المستأجر بالدفع لا يتحقق بانشغال ذمته بالأجور فحسب، وإنما يتحقق بامتناعه عن الوفاء بها نتيجة بطاقة صحيحة.

(نقض رقم 2203 أساس 3519 تاريخ 13/10/1964محامون ص291 لعام 1964)