الاجتهادات الخاصة 709

أصول ـ طلب عارض
من حسن سير العدالة بت المحكمة بالطلب العارض الذي هو فرع من الطلب الأصلي وارتباط الطلبين هو في نظر القانون من قواعد الاختصاص النوعي.

(نقض رقم 417 أساس 165 تاريخ 10/11/1964محامون ص355 لعام 1964)