Call us now:
مادة 14
متى انحلت الخطبة بلا سبب من أحد الخطيبين أو بسبب إيثار أحدهما المعيشة الرهبانية يعاد العربون على بسيط الحال لمن قدمه أو لورثتهومتى انحلت لسبب نشأ عن أحدهما وجب على المسبب أن يقدم ضعف العربون الذي أخذه أو يخسر العربون الذي قدمه
متى انحلت الخطبة بلا سبب من أحد الخطيبين أو بسبب إيثار أحدهما المعيشة الرهبانية يعاد العربون على بسيط الحال لمن قدمه أو لورثتهومتى انحلت لسبب نشأ عن أحدهما وجب على المسبب أن يقدم ضعف العربون الذي أخذه أو يخسر العربون الذي قدمه