مادة 14

متى انحلت الخطبة بلا سبب من أحد الخطيبين أو بسبب إيثار أحدهما المعيشة الرهبانية يعاد العربون على بسيط الحال لمن قدمه أو لورثتهومتى انحلت لسبب نشأ عن أحدهما وجب على المسبب أن يقدم ضعف العربون الذي أخذه أو يخسر العربون الذي قدمه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *