Call us now:
إيجار ـ نظام عام ـ إثبات
يجوز إثبات أن العقد صوري وشروطه مخالفة للنظام العام وللتهرب من تطبيق القانون بكل وسائل الإثبات.
(نقض رقم 2658 أساس 4108 تاريخ 16/11/1964محامون ص365 لعام 1964)
إيجار ـ نظام عام ـ إثبات
يجوز إثبات أن العقد صوري وشروطه مخالفة للنظام العام وللتهرب من تطبيق القانون بكل وسائل الإثبات.
(نقض رقم 2658 أساس 4108 تاريخ 16/11/1964محامون ص365 لعام 1964)