الاجتهادات الخاصة 715

إيجار ـ نظام عام ـ إثبات
يجوز إثبات أن العقد صوري وشروطه مخالفة للنظام العام وللتهرب من تطبيق القانون بكل وسائل الإثبات.

(نقض رقم 2658 أساس 4108 تاريخ 16/11/1964محامون ص365 لعام 1964)