Call us now:
أصول ـ اختصاص دولي
إن المحاكم السورية تختص بنظر الدعاوى التي كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان تنفيذه مشروطاً في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
وكل اتفاق يجعل الاختصاص في هذه الحالات لمحكمة أجنبية يعتبر مخالفاً للنظام العام.
(نقض رقم 150 تاريخ 30/1/1958محامون ص47 لعام 1958)