Call us now:
استرداد حيازة ـ عنصر الغصب
إن ما يقصد بدعوى استرداد الحيازة، الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه. فإذا انتزع شخص حيازة عقار من آخر، كان لمن فقد الحيازة طلب استردادها ضمن الشروط المبحوث عنها في المواد 65 وما بعدها من قانون الأصول، ولا بد من توفر عنصر الغصب لأن أساسها حماية واضع اليد من التعدي ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم غصباً.
(نقض رقم 907 تاريخ 30/4/1958محامون ص48 لعام 1958)