مادة 74

المرأة لاتلتزم بأن تتبع على الدوام تابعية زوجها ومذهبه كلما غير إحداهما بل لها أن تحتفظ بما كان عليه زوجها في حين عقد الزواج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *