Call us now:
مادة 74
المرأة لاتلتزم بأن تتبع على الدوام تابعية زوجها ومذهبه كلما غير إحداهما بل لها أن تحتفظ بما كان عليه زوجها في حين عقد الزواج
المرأة لاتلتزم بأن تتبع على الدوام تابعية زوجها ومذهبه كلما غير إحداهما بل لها أن تحتفظ بما كان عليه زوجها في حين عقد الزواج