الاجتهادات الخاصة 719

اعتماد مصرفي ـ وفاء لمصلحة الغير
إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير، وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه، فلا يجوز الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير. ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرة بقبول الأوراق والإيفاءات المعقودة.

(نقض رقم 247 تاريخ 12/2/1958محامون ص49 لعام 1958)