Call us now:
مادة 87
بعد تتميم الزواج لا يجوز على الإطلاق لأحد الزوجين أن ينفرد في تبديل الإتفاقات الزوجية لا بإجراء عقد بين الأحياء ولا بوصية
بعد تتميم الزواج لا يجوز على الإطلاق لأحد الزوجين أن ينفرد في تبديل الإتفاقات الزوجية لا بإجراء عقد بين الأحياء ولا بوصية