مادة 87

بعد تتميم الزواج لا يجوز على الإطلاق لأحد الزوجين أن ينفرد في تبديل الإتفاقات الزوجية لا بإجراء عقد بين الأحياء ولا بوصية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *