الاجتهادات الخاصة 721

إفلاس ـ أموال المفلس ـ تصرفات المفلس
1 ـ إن أموال الشركة المعلن إفلاسها قد انتقلت بقوة القانون لكتلة الدائنين وللمحامي حق امتياز عليها بمقتضى المادة 34 من قانون.
2 ـ إن كافة التصرفات التي يقوم بها المفلس بعد تاريخ توقف الشركة عن الدفع تعتبر باطلة بموجب المادة 623 تجارة.

(نقض رقم 50 أساس 50 تاريخ 26//1958محامون ص16 لعام 1958)