الاجتهادات الخاصة 722

إيجار ـ تخلية ـ مستأجر ثانوي
إذا كان المستأجر الأصلي مخولاً حق إسكان الغير في العقار المأجور، فيجب على المؤجر أن ينذر المستأجر الثانوي بالأجرة المستحقة مع المستأجر الأصلي إذا ثبت علم المؤجر بوجود المستأجر الثانوي.

(نقض رقم 1673 تاريخ 27/6/1958محامون ص17 لعام 1958)