Call us now:
مادة 111
إن امتنع المجهز عن تسليم البائنة في أجلها المعين لزمته عائدات عروض البائنة وفائد أموالها 6 في المائة ما لم يكن قد جرى مباشرة الإتفاق على أجل لتسليمها بدون أن يكون لعقد الزواج تأثير على هذا الأجل
إن امتنع المجهز عن تسليم البائنة في أجلها المعين لزمته عائدات عروض البائنة وفائد أموالها 6 في المائة ما لم يكن قد جرى مباشرة الإتفاق على أجل لتسليمها بدون أن يكون لعقد الزواج تأثير على هذا الأجل