مادة 111

إن امتنع المجهز عن تسليم البائنة في أجلها المعين لزمته عائدات عروض البائنة وفائد أموالها 6 في المائة ما لم يكن قد جرى مباشرة الإتفاق على أجل لتسليمها بدون أن يكون لعقد الزواج تأثير على هذا الأجل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *