Call us now:
أصول ـ قرار تفسيري ـ طعن
ورود المادة 216 الباحثة في جواز التفسير من قبل الخصوم وبالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يعني أن التفسير الذي يجري بناء على طلب رئيس التنفيذ استناداً إلى المادة 276 أصول لا يكون قابلاً للطعن، لأن السبب في وضع قاعدة جواز الطعن هو احتمال تأثير القرار على حق الطرفين.
(نقض رقم 57 أساس 70 تاريخ 27/2/1958محامون ص22 لعام 1958)