Call us now:
مادة 122
الرجل هو المسؤول عن التغرير بالبائنة أو إهمالها وعن تسليمها بأمره لشخص ثالث وعن قبوله بإدانتها إلى معوز وعن فحوى صك البائنة مهما كانت محتوياته وبالإجمال وهو الملتزم بأن يهتم بالبائنة ويحافظ عليها كأشيائه الخاصة
الرجل هو المسؤول عن التغرير بالبائنة أو إهمالها وعن تسليمها بأمره لشخص ثالث وعن قبوله بإدانتها إلى معوز وعن فحوى صك البائنة مهما كانت محتوياته وبالإجمال وهو الملتزم بأن يهتم بالبائنة ويحافظ عليها كأشيائه الخاصة