مادة 122

الرجل هو المسؤول عن التغرير بالبائنة أو إهمالها وعن تسليمها بأمره لشخص ثالث وعن قبوله بإدانتها إلى معوز وعن فحوى صك البائنة مهما كانت محتوياته وبالإجمال وهو الملتزم بأن يهتم بالبائنة ويحافظ عليها كأشيائه الخاصة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *