مادة 123

إذا ترك الرجل المطالبة باستلام البائنة من مقدمها أو أهمل ذلك حتى انقضت مدة العشر سنوات وسقطت المطالبة بمرور المدة فلا يبرأ الرجل من المسؤولية ويكون ضامناً للبائنة هو أو ورثته من بعده ولا يسمع القول بأن الرجل ما استلم البائنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *