Call us now:
مادة 123
إذا ترك الرجل المطالبة باستلام البائنة من مقدمها أو أهمل ذلك حتى انقضت مدة العشر سنوات وسقطت المطالبة بمرور المدة فلا يبرأ الرجل من المسؤولية ويكون ضامناً للبائنة هو أو ورثته من بعده ولا يسمع القول بأن الرجل ما استلم البائنة
إذا ترك الرجل المطالبة باستلام البائنة من مقدمها أو أهمل ذلك حتى انقضت مدة العشر سنوات وسقطت المطالبة بمرور المدة فلا يبرأ الرجل من المسؤولية ويكون ضامناً للبائنة هو أو ورثته من بعده ولا يسمع القول بأن الرجل ما استلم البائنة