مادة 128

للمرأة بعد فك صلة الزواج أن تطالب بما تبقى من عروض الجهاز التي باعها الرجل وقت ارتباطهما بصلة الزواج ما لم تكن قد مرت عشرة أعوام بلا عذر من تاريخ انفكاك الزواج والعسر من جملة الأعذار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *