Call us now:
مادة 128
للمرأة بعد فك صلة الزواج أن تطالب بما تبقى من عروض الجهاز التي باعها الرجل وقت ارتباطهما بصلة الزواج ما لم تكن قد مرت عشرة أعوام بلا عذر من تاريخ انفكاك الزواج والعسر من جملة الأعذار
للمرأة بعد فك صلة الزواج أن تطالب بما تبقى من عروض الجهاز التي باعها الرجل وقت ارتباطهما بصلة الزواج ما لم تكن قد مرت عشرة أعوام بلا عذر من تاريخ انفكاك الزواج والعسر من جملة الأعذار