الاجتهادات الخاصة 725

إثراء دون سبب مشروع ـ فروغ عقار
إن قبض مالك العقار غير المشغول مالاً لقاء فروغ هو إثراء دون سبب مشروع، ما لم يثبت أن هذا المبلغ كان لقاء تعهد ما، كأن يمنح المالك المستأجر حق إيجار الغير أو تعهد المالك بإدخال إصلاحات على العقار.

(نقض رقم 385 تاريخ 30/7/1957محامون ص12 لعام 1958)