Call us now:
مادة 139
إن فك الطلاق رباط الزواج وكانت أملاك البائنة مأجورة لسنين عديدة يبقى حكم الإجارة جارياً حتى نهاية المدة. وبما أن بدل الإيجار هو من عائدات البائنة تجري عليه أحكام المادة السابقة ويخول أحد الزوجين الآخر إنفاذ هذه الأحكام بتأمين احتياطاً من لحوق خسارة