مادة 139

إن فك الطلاق رباط الزواج وكانت أملاك البائنة مأجورة لسنين عديدة يبقى حكم الإجارة جارياً حتى نهاية المدة. وبما أن بدل الإيجار هو من عائدات البائنة تجري عليه أحكام المادة السابقة ويخول أحد الزوجين الآخر إنفاذ هذه الأحكام بتأمين احتياطاً من لحوق خسارة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *