مادة 145

يلزم أن يكون الشهود اثنين ذكرين راشدين مسيحيين أرثوذكسيين معروفين لدى محرر الصك وغير ذوي قرابة معه ولا بعضهم مع بعض ولا مع المتعاقدين وغير ممنوعين شرعاً يحسنان القراءة والكتابة قادرين على توقيع الإمضاء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *