Call us now:
مادة 145
يلزم أن يكون الشهود اثنين ذكرين راشدين مسيحيين أرثوذكسيين معروفين لدى محرر الصك وغير ذوي قرابة معه ولا بعضهم مع بعض ولا مع المتعاقدين وغير ممنوعين شرعاً يحسنان القراءة والكتابة قادرين على توقيع الإمضاء
يلزم أن يكون الشهود اثنين ذكرين راشدين مسيحيين أرثوذكسيين معروفين لدى محرر الصك وغير ذوي قرابة معه ولا بعضهم مع بعض ولا مع المتعاقدين وغير ممنوعين شرعاً يحسنان القراءة والكتابة قادرين على توقيع الإمضاء